فهو كافر وإلا فلا .
مسألة 12 - غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم
نصب ومعاداة وسب لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون ،
وأما مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب .
الحادي عشر عرق الإبل الجلالة ، والأقوى طهارة عرق ما عداها
من الحيوانات الجلالة ، والأحوط الاجتناب عنه ، كما أن الأقوى طهارة
عرق الجنب من الحرام ، والأحوط التجنب عنه في الصلاة ، وينبغي
الاحتياط منه مطلقا . القول في أحكام النجاسات
مسألة 1 - يشترط في صحة الصلاة والطواف واجبهما ومندوبهما طهارة
البدن ، حتى الشعر والظفر وغيرهما مما هو من توابع الجسد واللباس الساتر
منه وغيره ، عدا ما استثني من النجاسات وما في حكمها من متنجس بها ،
وقليلها ولو مثل رأس الإبرة ككثيرها عدا ما استثني منها ، ويشترط في
صحة الصلاة أيضا طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الأخر ،
فلا بأس بنجاستها ما دامت غير سارية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفو
عنها ، ويجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها من أرضها وبنائها
حتى الطرف الخارج من جدرانها على الأحوط ، كما أنه يحرم تنجيسها ،
ويلحق بها المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة ، وكل ما علم من الشرع
وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس ، كالتربة الحسينية ، بل وتربة
الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة عليهم السلام ، والمصحف الكريم
حتى جلده وغلافه ، بل وكتب الأحاديث عن المعصومين