عليهم السلام
على الأحوط بل الأقوى لو لزم الهتك بل مطلقا في بعضها ، ووجوب
تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نجسها ، كما أنه يجب المبادرة مع
القدرة على تطهيرها ، ولو توقف ذلك على صرف مال وجب ، وهل
يرجع به على من نجسها لا يخلو من وجه ، ولو توقف تطهير المسجد
مثلا على حفر أرضه أو تخريب شئ منه جاز ، بل وجب ، وفي ضمان
من نجسه لخسارة التعمير وجه قوي ، ولو رأى نجاسة في المسجد مثلا
وقد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع
سعة وقتها ، فلو تركها مع القدرة واشتغل بالصلاة عصى ، لكن الأقوى
صحتها ، ومع ضيق الوقت قدمها على الإزالة .
مسألة 2 - حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد على الأحوط في
حرمة تلويثه ووجوب إزالته عنه ولو بقطع موضع النجس .
مسألة 3 - لا فرق في المسجد بين المعمورة والمخروبة والمهجورة ،
بل الأحوط جريان الحكم فيما إذا تغير عنوانه ، كما إذا غصب وجعل دارا
أو خانا أو دكانا .
مسألة 4 - لو علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه لا يلحقه
الحكم ، ومع الشك فيه لا يلحق به مع عدم إمارة على المسجدية .
مسألة 5 - كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس ،
ولو كتب جهلا أو عمدا يجب محوه فيما ينمحي ، وفي غيره كمداد الطبع
يجب تطهيره .
مسألة 6 - من صلى في النجاسة متعمدا بطلت صلاته ، ووجبت
إعادتها من غير فرق بين الوقت وخارجه ، والناسي كالعامد ، والجاهل بها
حتى فرغ من صلاته لا يعيد في الوقت ولا خارجه وإن كان الأحوط
الإعادة ، وأما لو علم بها في أثنائها فإن لم يعلم بسبقها وأمكنه إزالتها