مسألة 2 - مع الشك في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس ،
فإذا وقع الذباب على النجس ثم على الثوب لا يحكم به لاحتمال عدم تبلل
رجله ببلة تسري إلى ملاقيه .
مسألة 3 - لا يحكم بنجاسة شئ ولا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلا
باليقين أو بإخبار ذي اليد أو بشهادة عدلين ، وفي الاكتفاء بعدل واحد
إشكال ، فلا يترك مراعاة الاحتياط في الصورتين ، ولا يثبت الحكم في
المقامين بالظن وإن كان قويا ، ولا بالشك إلا الخارج قبل الاستبراء
كما عرفته سابقا .
مسألة 4 - العلم الاجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين
يجب الاجتناب عنهما إلا إذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلا لابتلائه
فلا يجب الاجتناب عما هو محل ابتلائه ، وفي المسألة إشكال وإن كان
الأرجح بالنظر ذلك ، وفي حكم العلم الاجمالي الشهادة بالاجمال إذا
وقعت على موضوع واحد ، وأما إذا لم ترد شهادتهما عليه ففيه إشكال ،
فلا يترك الاحتياط فيه وفيما إذا كانت شهادتهما بنحو الاجمال حتى لديهما .
مسألة 5 - لو شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة وشك في زوالها
يجب الاجتناب .
مسألة 6 - المراد بذي اليد كل من كان مستوليا عليه ، سواء كان
بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة ، بل أو غصب ، فإذا أخبرت الزوجة
أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو المولى أو
ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، بل وكذا إذا أخبرت المربية
للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، نعم يستثنى من الكلية المتقدمة قول المولى
بالنسبة إلى عبده فإن في اعتبار قوله بالنسبة إلى نجاسة بدن عبده أو جاريته