بسبب الرض فهو طاهر .
السادس والسابع الكلب والخنزير البريان عينا ولعابا وجميع أجزائهما
وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ، وأما كلب الماء
وخنزيره فطاهران .
الثامن المسكر المائع بالأصل ، دون الجامد كذلك كالحشيش وإن
غلى وصار مائعا بالعارض ، وأما العصير العنبي فالظاهر طهارته لو غلى
بالنار ولم يذهب ثلثاه ، وإن كان حراما بلا إشكال ، والزبيبي أيضا
طاهر ، والأقوى عدم حرمته ، ولو غليا بنفسهما وصارا مسكرين كما قيل
فهما نجسان أيضا ، وكذا التمري على هذا الفرض ، ومع الشك فيه يحكم
بالطهارة في الجميع .
مسألة 11 - لا بأس بأكل الزبيب والتمر إذا غليا في الدهن أو جعلا
في المحشي والطبيخ أو في الامراق مطلقا ، سيما إذا شك في غليان ما في
جوفهما كما هو الغالب .
التاسع الفقاع : وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا ، أما
المتخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمل وإن سمي فقاعا ، إلا إذا كان مسكرا .
العاشر الكافر وهو من انتحل غير الاسلام ، أو انتحله وجحد ما
يعمل من الدين ضرورة ، بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة ، أو
تكذيب النبي صلى الله عليه وآله ، أو تنقيص شريعته المطهرة ، أو صدر
منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل ، من غير فرق بين المرتد والكافر
الأصلي الحربي والذمي ، وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما
نجسان من غير توقف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة ،
وأما الغالي فإن كان غلوه مستلزما لانكار الألوهية أو التوحيد أو النبوة