نصف أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشر ، ثمّ تضرب اثني عشر في الفريضة . ( 1 )
وإن تباينت الأعداد ضربت أحدهما في الآخر ، ثمّ ضربت المجتمع في
أصل الفريضة ، كأخوين من أُمّ ، وخمسة من أب ، تنكسر الثلاثة عليهم ، ولا وفق
بين أعدادهم ، ولا تداخل ، فتضرب اثنين في خمسة ، ثمّ المجتمع منهما في
أصل الفريضة . ( 2 )
الفصل الخامس : في المناسخات
المناسخة ( 3 ) أن يموت بعض الورثة قبل القسمة ، وبطلت قسمة
هامش
1 . فرض الزوجات 41 والباقي ( 43 ) للإخوة ، فالفريضة من ( 4 ) . وبين نصيب الزوجات وعددهن
( 1 و 4 ) التباين وبين نصيب الإخوة وعددهن ( 3 و 6 ) التداخل ، فيأخذ ( 4 و 6 ) وبينهما
التوافق بالنصف ، فيضرب نصف أحدهما في الآخر 2 × 6 = 12 والحاصل في أصل الفريضة
12 × 4 = 48 .
للزوجات 48 × 41 = 12 ، للإخوة 48 × 43 = 36 ينقسم عليهم بلا كسر .
2 . فرض كلالة الأُمّ ( 31 ) فالفريضة من ( 3 ) ، وبين نصيب كلّ فريق وعدده ( 1 و 2 ) و ( 2 و 5 )
التباين ، وبين العددين أيضاً ( 2 و 5 ) التباين ، فيضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في
الفريضة 2 × 5 = 10 ، 10 × 3 = 30 .
سهم كلالة الأُمّ 30 × 31 = 10 ، وسهم كلالة الأب 30 × 32 = 20 ينقسم عليهم بلا كسر .
3 . قال ثاني الشهيدين في المسالك : المناسخات جمع مناسخة ، وهي مفاعلة من النسخ وهو
النقل والتحويل ، تقول : نسخت الكتاب ، إذا نقلته من نسخة إلى أُخرى ، سمّيت هذه المسائل
بها ، لأنّ الأنصباء بموت الميّت الثاني تنسخ وتنقل من عدد إلى عدد ، وكذا التصحيح ينتقل من
حال إلى حال ، وكذا عدد مجموع الورثة ينتقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم ، وقد
يطلق على الإبطال ، ومنه : نسخت الشمس الظلّ ، إذا أبطلته ، ووجهه هنا : انّ الفرض أبطل تلك
القسمة وتعلق غرضه بغيرها وإن اتّفق موافقة الثانية للأولى . المسالك : 13 / 306 .