وإن كان بين النصيب والعدد وفقٌ ، فاضرب الوفق من العدد لا من
النصيب ، كأبوين وستّ بنات ، للأبوين سهمان من ستّة وللبنات أربعة ، وهي
توافق عددهنّ في النصف فتضرب نصف عددهنّ وهو ثلاثة في أصل الفريضة
يبلغ ثمانية عشر . ( 1 )
الثاني أن ينكسر على أكثر من فريق واحد ، وأقسامه ثلاثة :
الأوّل : أن يوافق سهام كلّ فريق عددَ رؤوسهم بجزء فيردّ عدد كلّ فريق
إلى جزء الوفق ( 2 ) .
هامش
1 . سهم الأبوين 62 والباقي ( 64 ) للبنات ، فأصل الفريضة من ( 6 ) ، ولكن لا ينقسم سهمهنّ ( 4 )
على عددهنّ ( 6 ) . وبين العددين التوافق بالنصف فيضرب نصف عددهنّ في أصل الفريضة
3 × 6 = 18 ، للأبوين 18 × 62 = 6 ، للبنات 18 × 64 = 12 لكلّ واحد منهنّ 12 ÷ 6 = 2 .
2 . كما لو كانت الورثة ستّ زوجات لمريض مات عنهنّ بعد طلاق بعضهنّ قبل الحول ، وثمانية
من كلالة الأُمّ ، وعشرة من كلالة الأب ، فرض كلالة الأُمّ ( 31 ) والزوجات ( 41 ) فالفريضة من
( 12 ) .
لكلالة الأُمّ 12 × 31 = 4 وبين نصيبهم ( 4 ) وعددهم ( 8 ) التوافق بالربع ، وللزوجات 12 × 41 = 3
وبين نصيبهنّ ( 3 ) وعددهنّ ( 6 ) التوافق بالثلث ولكلالة الأب الباقي ( 5 ) وبين نصيبهم ( 5 )
وعددهم ( 10 ) التوافق بالخمس ، وحيث إنّ ( 2 ) ربع ( 8 ) وثلث ( 6 ) وخُمس ( 10 ) ، فيضرب
في أصل الفريضة 2 × 12 = 24 .
لكلالة الأُمّ 24 × 31 = 8 ، وللزوجات 24 × 41 = 6 ، ولكلالة الأب الباقي ( 10 ) ينقسم عليهم بلا
كسر . وللمسألة صور أُخرى لاحظ جواهر الكلام : 39 / 344 .