فاضرب وفقَ الفريضة الثانية في الفريضة الأُولى ، لا وفق النصيب ، كأخوين من
أُمّ ، ومثلهما من أب ، وزوج ، مات الزوج وخلّف ابناً وبنتين ، فريضة الأوّل اثنا
عشر ، نصيب الزوج ستّة لا تنقسم على أربعة ، وبينهما موافقة بالنصف ، فتضرب
جزء الوفق من الفريضة الثانية ، وهو اثنان ، لا الوفق من النّصيب ، في
اثني عشر . ( 1 )
وإن لم يكن بينهما وفقٌ ، فاضرب الفريضةَ الثانية في الأُولى ، كزوج
وأخوين من أُمٍّ وأخ لأب ، مات الزوج وخلّف ابنين وبنتاً ، نصيب الزوج
ثلاثة من ستّة لا تنقسم على خمسة ، ولا وفق بينهما ، فاضرب الخمسة في
الفريضة الأُولى . ( 2 )
وهكذا العمل فيما زاد على اثنين . فإن انقسمت تركة الثالث من الأوّل
على صحّة ، وإلاّ عملت في فريضته مع الفريضتين كما عملت في فريضة الثاني
مع الأوّل ، وهكذا دائماً .
هامش
1 . فرض كلالة الأُمّ 31 ، والزوج 21 فأصل الفريضة من ( 6 ) ، سهم الأخوين من الأُمّ ( 2 ) ، سهم
الزوج ( 3 ) ، وسهم الأخوين من الأب ( 1 ) لا ينقسم عليهما بلا كسر ، فيُضرب عددهما في
أصل الفريضة 2 × 6 = 12 .
نصيب الزوج منها 12 × 21 = 6 ووارثه ابنه وبنتيه ، عددهم ( 4 ) ، فبين نصيبه وعددهم التوافق
بالنصف ، فيضرب نصف عددهم في أصل الفريضة 2 × 12 = 24 .
نصيب كلالة الأُمّ 24 × 31 = 8 نصيب الزوج 24 × 21 = 12 ، والباقي نصيب كلالة الأب ( 4 )
ينقسم عليهم بلا كسر .
2 . فرض كلالة الأُمّ ( 31 ) ، وفرض الزوج ( 21 ) ، فالفريضة من ( 6 ) . نصيب الزوج منها ( 6 × 21 = 3 )
لا ينقسم على ورثته ، لأنّ عددهم ( 5 ) فيضرب العدد في أصل الفريضة 5 × 6 = 30 .
نصيب كلالة الأُمّ 30 × 31 = 10 ، ونصيب الزوج 30 × 21 = 15 ، ونصيب كلالة الأب ( 5 ) ينقسم
عليهم بلا كسر .