والأُمّ يدخل النقص عليهنّ دون من يتقرّب بالأُمّ خاصّة . ( 1 )
ولو خلّفت زوجاً وأُختاً لأب أو لأب وأُمٍّ فصاعداً وأخوين فصاعداً من
الأُمّ ، فللزوج النصف ، وللأخوين فصاعداً من الأُمّ الثلث ، وللواحد السدس ،
والباقي للمتقرّب بالأب أو بالأبوين يدخل النقص عليهنّ دون المتقرب
بالأُمّ خاصّة . ( 2 )
6412 . الثالث : إن انقسمت الفريضة من غير كسر فلا بحث ، كأُخت مع زوج ،
الفريضة من اثنين ، ( 3 ) وكأبوين وبنتين الفريضة من ستّة . ( 4 )
وإن انكسرت فإمّا على فريق واحد أو أكثر :
فالأوّل إن لم يكن بين نصيبهم من التركة وعددهم وفقٌ ضربت عدد
رؤوسهم في أصل المسألة ، فما بلغ صحّت منه المسألة ، كأبوين وثلاث بنات ،
أصل الفريضة ستّةٌ وللأبوين سهمان وأربعة للبنات ، ولا وفق بين الأربعة
والثلاثة ، فتضرب عددهنّ وهو ثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر ،
للأبوين ستّة ولكلّ بنت أربعة ( 5 ) .
هامش
1 . فرض كلالة الأُمّ المتعدّد 31 ، وفرض الزّوجة 41 ، والمجتمع 31 + 41 = 12 4 + 3 = 127 والباقي 125 سهم
الأُختين فصاعداً من قِبَل الأب والأُمّ أو من قِبَل الأب يقصر عن فرضهنّ 32 - 125 = 128 - 5 = 123 .
2 . فرض الزوج 21 وفرض كلالة الأُم المتعدد 31 ، والمجتمع 21 + 31 = 63 + 2 = 65 والباقي ( 61 ) سهم
الأُخت للأب يقصر عن فرضها 21 - 61 = 63 - 1 = 62 .
3 . فللزوج 21 وللأُخت 21 .
4 . للأبوين 62 وللبنتين 32 ، فالفريضة من ( 6 ) .
5 . سهم الأبوين 62 والباقي ( 64 ) للبنات ، فأصل الفريضة من ( 6 ) ولكن لا ينقسم سهم البنات على
عددهم ( 3 ) والعددان ( 3 و 4 ) متباينان فيضرب عددهنّ ( 3 ) في أصل الفريضة 3 × 6 = 18 ،
للأبوين 18 × 62 = 6 ، وللبنات 18 × 64 = 12 لكلّ واحد منهنّ 12 ÷ 3 = 4 .