الفصل السّادس : في قسمة التركات
مقدّمة : إذا طلبتَ أقلَّ عدد ينقسم على مختلفين فاعرف النسبة بينهما ، فإن
تداخلا ، فالمطلوب هو أكثر منهما ، ولا حاجة إلى عمل آخر .
وإن تشاركا في كسر ، فالمطلوب هو الحاصل من ضرب ذلك الكسر من
أحدهما في الآخر ، كما إذا طلبنا عدداً ينقسم على تسعة وخمسة عشر ، وقد
اشتركتا في الثلث ، فثلث أيّتهما ضربتَ في الأُخرى حصلت خمسة وأربعون ،
وهي أقلّ عدد ينقسم عليهما .
وإن كانا متباينين فالمطلوب هو الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر ،
كما إذا طلبنا أقلَّ عدد ينقسم على سبعة وعشرة ، فهو سبعون ، لأنّها الحاصل من
ضرب أحدهما في الآخر .
وهكذا العمل إذا أردتَ أقلَ عدد ينقسم على أعداد مختلفة ، فإنّك إذا
عرفت العدد المنقسم على اثنين منها ، ثمّ عرفت العدد المنقسم عليهما وعلى
الثالث منها ، ثمّ المنقسم عليها ( 1 ) وعلى الرابع ، وهكذا ، فقد وجدت العدد
المنقسم عليها جميعاً .
كما إذا أردت معرفة أقلّ عدد ينقسم على ثلاثة وأربعة وخمسة وستّة
وثمانية ، فالمنقسم على الثلاثة والأربعة اثنا عشر ، لأنّهما متباينان ، والمنقسم
هامش
1 . في « أ » : عليهما .