الثاني : أن لا يوافق أحدهم . ( 1 )
الثالث : أن يوافق بعضهم دون الآخر ، فما وافق فيردّ عدد ذلك الفريق إلى
الوفق ، وما لم يوافق فاتركه بحاله ، ثمّ تنظر بعد ذلك في الأعداد :
فإن تماثلت اقتصرت على ضرب أحدها في الفريضة ، كأربعة إخوة من
الأبوين ومثلهم من الأُمّ ، أصل الفريضة ثلاثة لا ينقسم ، تضرب أربعة في
الفريضة ، وهو أحد العددين . ( 2 )
وإن تداخلت اقتصرت على ضرب الأكثر ، كثلاثة إخوة من أُمٍّ وستّة لأب ،
فريضتهم ثلاثة تضرب ستّة في أصل الفريضة . ( 3 )
وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في عدد الآخر ، ثمّ تضرب المرتفع في
أصل الفريضة ، كأربع زوجات وستة إخوة ، الفريضة من أربعة ، وحصّة الزوجات
تنكسر عليهنّ ، وكذا حصّة الإخوة ، وبين الأربعة والستّة وفقٌ بالنصف ، فتضرب
هامش
1 . كأخوين لأُمّ فرضهما ( 31 ) وخمسة من الأب الباقي لهم ( 32 ) ، فالفريضة من ( 3 ) وبين نصيب
كل فريق وعدده ( 1 و 2 ) و ( 2 و 5 ) التباين . فيضرب أحد العددين في الآخر ثمّ المرتفع في
أصل الفريضة 2 × 5 = 10 ، 10 × 3 = 30 .
لكلالة الأُمّ 30 × 31 = 10 ، ولكلالة الأب 30 × 32 = 20 ينقسم سهم كلّ فريق بلا انكسار .
وللمسألة صور أُخرى لاحظ جواهر الكلام : 39 / 339 - 343 .
2 . لكلالة الأُمّ ( 31 ) والباقي ( 32 ) لكلالة الأبوين ، فالفريضة من ( 3 ) . ثمّ بين نصيب كلّ فريق
وعدده تباينٌ ( 1 و 4 ) ، ( 2 و 4 ) لكن العددين متماثلان ، فيضرب أحدهما في أصل الفريضة
4 × 3 = 12 .
لكلالة الأُمّ 12 × 31 = 4 ، ولكلالة الأبوين 12 × 32 = 8 ينقسم عليهم بلا كسر .
3 . فرض كلالة الأُمّ ( 31 ) فالفريضة من ( 3 ) ، وبين عدد كلّ فريق ونصيبه ( 1 و 3 ) ( 2 و 6 ) التّباين ،
لكنّ العددين متداخلان ، يضرب الأكثر في أصل الفريضة 6 × 3 = 18 .
لكلالة الأُمّ 18 × 31 = 6 ، ولكلالة الأبوين 18 × 32 = 12 ينقسم عليهم بلا كسر .