الشيخ ( رحمه الله ) : يكون ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه . ( 1 ) وليس بجيّد ، والوجهُ أنّ أباه
يرث دون العصبة .
6386 . السابع عشر : لو مات وعليه دين مستوعب للتركة لم ينتقل إلى الوارث ،
وكانت على حكم مال الميّت على إشكال . أقربُهُ الانتقالُ وصيرورة التركة بمنزلة
الرهن ، وتظهر الفائدة في النماء المتجدّد بعد الموت .
ولو لم يكن الدّين مستوعباً انتقل إلى الورثة ما فضل ، وكان مقابل الدّين
باقياً على حكم مال الميّت .
6387 . الثّامن عشر : اشتباه تاريخ الموت في غير الغرق والهدم على أحد
القولين أو حتف أنفهما مانعٌ من الإرث ، وكذا التقارن مطلقاً ، فلو مات أبٌ وابنٌ
حتف أنفهما ، واشتبه تقدُّمُ موت أحدهما ، أو علم تقارنهما في الموت ، لم يرث
الأب من الابن وبالعكس ، بل يرث كلاًّ منهما ورثته غير صاحبه .
6388 . التاسع عشر : المفقود أو الأسير الّذي انقطع خبره لا يورث إلاّ أن يعلم
موته أو تنقضي مدّة لا يمكن أن يعيش مثله إليها غالباً ، وتعتبر المدّة من وقت
ولادة المفقود لامن وقت غيبته .
وإذا قُضي بموته ، ورثه أقاربه الموجودون وقت الحكم لا وقت الغيبة .
وأمّا ميراثه من الحاضرين فيجب التوقف في نصيبه إذا مات له قريب ،
ويقسّم باقي التركة ، فإن بان حيّاً أخذه ، وإن علم أنّه مات بعد موت مورّثه دفع
هامش
1 . في النهاية : 682 هكذا : « العصبة أُمّه دون أبيه » لكن ما نقله المحقّق في الشرائع : 4 / 44 ،
والشهيد الثاني في المسالك : 13 / 237 يوافق ما في المتن ، ويؤيّده التعليل .