6382 . الثالث عشر : اللعان سبب في قطع الميراث بين الزوجين ، وفي سقوط
نسب الولد من الأب ، فلو مات الابن لم يرثه الأب ولا من يتقرّب به خاصّةً
وبالعكس ، وميراثه لأُمّه ومن يتقرّب بها من الإخوة والأخوال والأجداد ، ويرثه
ولدُهُ وزوجه وزوجته .
فإن خلّف أُمّهُ وأولاداً فلأُمّه السدس ، والباقي للأولاد للذّكر ضِعف الأُنثى ،
ولو لم يكن ولد فلأُمّه الثلث والباقي ردّ عليها ، وفي رواية أنّ الزائد عن الثلث
للإمام ( 1 ) وهي شاذّة .
ولو فقدت الأُمّ والأولاد فلإخوته وأخواته وأولادهم وأجداده من قِبَلها
بالسويّة ، ويترتبون الأقرب فالأقرب .
فإن فقدوا فالأخوال والخالات كذلك وأولادهم ، فإن فقدوا فللإمام إن لم
يكن مولى ولا ضامن جريرة ( 2 ) .
ولا يرث الأب ولا من يتقرّب بالأب ، وللزّوج والزّوجة نصيبهما مع كلّ
درجة ، ويرث هو قرابة أُمّه ، وقيل : لا يرثهم إلاّ أن يعترف به الأب ( 3 )
وليس بمعتمد .
ولو اعترف به أبوه قبل إكمال اللّعان توارثا ، ولو اعترف به بعد انقضاء
اللّعان لم يرثه الأب ولا من يتقرّب به ، ويرثه الولد .
هامش
1 . الوسائل : 17 / 560 ، الباب 3 من أبواب ميراث الملاعنة ، الحديث 3 و 4 .
2 . في « أ » : ولا ضامن الجريرة .
3 . ذهب إليه الشيخ في الاستبصار : 4 / 181 ، ذيل الحديث 682 .