المدّة أو عرف موته قبل موت الموروث سلّم الباقي إلى الأخ وإلاّ فلا .
ولو خلّفت زوجاً وأُختين لأب وأخاً له غائباً ، أُعطي الزّوج النصف
والأُختان الربع .
ولو كان الغائب حاجباً غير وارث ، كما لو خلّف أبويه وأخويه غائبين ففي
تعجيل الحجب نظرٌ أقربُهُ التعجيلُ ، فيأخذ الأُمّ السدس ، والأب الثلثين ، ويؤخر
السّدس للأُمّ ، لكن هنا وإن حكمنا بالحجب لكن يحكم بموتهما في حقّ الأب
فلا يتعجّل [ له ] ( 1 ) السّدس المحجوب عن الأُمّ ، وحينئذ يحكم في الأخوين
بالحياة بالنظر إلى طرف الأُمّ ، وبالموت بالنظر إلى طرف الأب . ( 2 )
6390 . الحادي والعشرون : الحمل يرث بشرطين : انفصاله حيّاً وإن سقط
بجناية جان ، ووجوده عند الموت ; فلو خلا من أحدهما كان كالمعدوم
من أصله .
ولو جاء لأكثر من أقصى مدّة الحمل من حين الموت لم يرث ، وإن جاء
لدون ستّة أشهر من حين الموت ورث .
ولو جاء لما بين المدّتين ورث أيضاً ، لأنّ النسب يثبت ، والميراث تابع
إذا كانت خالية من مولى يطأها أو زوج ، فإن كان لها مولى يطأها أو زوج لم
يرث ، إلاّ أن يقرّ الورثة إن كان موجوداً حال الموت .
هامش
1 . ما بين المعقوفتين أخذناه من الجواهر : 39 / 69 ، نقلاً عن المصنّف .
2 . أي نحكم بموت الأخوين بالنسبة إلى الأب ، فلا يجوز له الأخذ زيادة على الثلثين ، ونحكم
بحياتهما في حقّ الأُمّ ، فلا يجوز لها الزيادة عن السدس ، فيبقى السدس إلى حين انكشاف
حالهما .