وقال الشيخ : يفكّ كلّ مناسب مع فقد الأبوين والولد . ( 1 ) وبه رواية
ضعيفة ( 2 ) .
قال الشيخ في النهاية : وحكم الزّوج والزوجة حكم الأقارب في وجوب
الفكّ ( 3 ) . وبه رواية ( 4 ) جيّدة تدلّ على حكم الزوجة وأنّها تفكّ .
6380 . الحادي عشر : لو لم يفضل من التركة شئ عن القيمة وجب الفكّ
والعتق ، أمّا لو قصرت فالأقوى عدم الوجوب بل ينتقل المال إلى الإمام .
وقال بعض علمائنا : يفكّ بقدر التركة ، ويسعى المملوك في الباقي ، ( 5 )
وليس بجيّد .
ولو كان الوارث اثنين ، وقصرت التركة عنهما معاً ، لم يجب شراء أحدهما
وإن وفت به التركة أو فضل نصيبه عن قيمته على إشكال ، وكان الميراث للإمام .
ولو كان العبد قد انعتق بعضه ، ورث من نصيبه بقدر حريّته ومنع بقدر
الرقيّة ، وأُعطي باقي النصيب غيره ، فإن لم يوجد سواه احتمل صرفُ الباقي إليه
يأخذه بجزئه الحرّ وشراء الباقي من نصيب الرقيّة ، ودفعُهُ إلى الإمام .
6381 . الثاني عشر : أُمّ الولد لا ترث ، وكذا المدبّر من مدبّره ولو كان وارثاً ،
وكذا المكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يُؤدّ شيئاً .
هامش
1 . النهاية : 668 .
2 . الوسائل : 17 / 404 ، الباب 20 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 3 .
3 . النهاية : 668 .
4 . الوسائل : 17 / 406 ، الباب 20 من أبواب موانع الإرث ، في ذيل الحديث 7 .
5 . قال الشيخ في النهاية : 668 : وقال بعض أصحابنا : إنّه إذا كانت التركة أقلّ من ثمن المملوك
استسعي في باقيه . ولست أعرف بذلك أثراً .