وهل يرث الولد من يتقرّب بالأب ؟ قال أبو الصّلاح : نعم . ( 1 ) والأقربُ
المنعُ ، لانقطاع النسب باللعان ، واختصاص الإقرار بالمقرّ .
6383 . الرابع عشر : لو خلّف ابن الملاعنة أخوين : أحدهما لأب وأُمٍّ وآخر لأُمّ
تساويا في الميراث ، وكذا لو كانا أُختين أو بالتفريق أو ابن أُخت لهما وابن أُخت
للأُمّ .
ولو خلّف أخاً وأُختاً لأبويه مع الجدّين للأُمّ تساووا ، لسقوط اعتبار
نسب الأب .
ولو ماتت أُمّه ولا وارث سواه ، فميراثها له ، ولو كان أبوان أو أحدهما
فلهما السدسان والسدس للواحد والباقي له إن كان ذكراً . وان كان أُنثى فلها
النصف والباقي يردّ عليها وعلى الأبوين أو أحدهما .
ولو أنكر الحمل ولاعن فولدت توأمين توارثا بالأمومة ( 2 ) .
6384 . الخامس عشر : ولد الزنا لا يرث أحداً من أبويه ولا من يتقرّب بهما ،
لانقطاع نسبه منهما ، ولا يرثه أحدهما ولا من يتقرّب بهما ، وميراثه لولده وزوجه
وزوجته ، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد وإن نزل فللإمام .
وروي : أنّ ثلث ماله لأُمّه والباقي للإمام . ( 3 ) وليس بمعتمد .
6385 . السّادس عشر : من تبرّأ عند السّلطان من جريرة ولده وميراثه ، قال
هامش
1 . الكافي في الفقه : 375 .
2 . في « أ » : توارثا بالسويّة .
3 . ذكر الشيخ في النهاية : 680 انّ ميراث ولد الملاعنة ثُلثه لأُمّه ، والباقي لإمام المسلمين ثمّ نقل
عن بعض أصحابنا انّ ميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة ولعل كلام المصنّف ناظر إلى
هذا القول ولكنّه قول لبعض أصحابنا وليس رواية .