فميراثه لمولاه ، فإنّ العبد لا يملك ، سواء ملّكه مولاه أو لا ، وسواء كان قنّاً ، أو أُمّ
ولد ، أو مدبّراً ، أو مكاتباً مشروطاً ، أو مطلقاً لم يؤدّ شيئاً ، وسواء كان له وارثٌ حرٌّ ،
أو مكاتبٌ بكتابته ، أو مدبّرٌ بتدبيره أو لا .
ولو انعتق بعضه ورث مولاه نصيب الرقّيّة ، وكان نصيب الحريّة لورثته .
ولو مات الحرّ وله وارث حرّ وآخر مملوك ، فميراثه للحرّ وإن بعد ،
كضامن الجريرة ، ولا شئ للعبد وإن قرب كالولد .
ولو كان الحرّ يتقرّب بالعبد لم يسر المنع إليه وورث ، كما لو خلّف ولداً
مملوكاً وللولد ولدٌ حرٌّ ، فإنّ الحرّ يرث الجدّ دون المملوك .
6378 . التاسع : لو أُعتق المملوك على ميراث قبل قسمته شارك ، إن كان
مساوياً للورثة ، واختص بالمال أجمع إن كان أولى ، وإن أُعتق بعد القسمة لم
يكن له شئ ، وكذا لو كان الوارث الحرّ واحداً لم يكن له شركة .
6379 . العاشر : لو لم يخلّف الحر وارثاً سوى المملوك ، فإن كان المملوك أحد
أبوي الميّت أو ولده لصلبه ، اشترى من التركة من مولاه بالقيمة العدل ، وأُعتق
وأعطي باقي التركة ، ولو امتنع مولاه من البيع أُجبر على ذلك .
وهل يفك غير الأبوين وولد الصّلب من الأنساب كالأخ والعمّ والجدّ
وولد الولد وغيرهم ؟
منع المفيد ( رحمه الله ) ذلك ، ( 1 ) وهو اختيار السيد ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) .
هامش
1 . المقنعة : 695 .
2 . الانتصار : 597 ، المسألة 328 .
2 . السرائر : 3 / 272 .