ومنع ابن إدريس ذلك ( 1 ) وجعل الميراث لابن الأخ وابن الأُخت
المسلمين ، فإنّ الأولاد كفّارٌ كآبائهم ولا نفقة ، ولو بلغ الأطفال وأسلموا لم يدفع
التركة إليهم مع القسمة ، وهو الوجه .
في موانع الإرث
الفصل الثاني : في باقي الموانع
وفيه ستّةٌ وعشرون بحثاً :
6370 . الأوّل : القاتل لا يرث المقتول إذا كان عمداً ظلماً ، سواء كان القاتل أباً أو
غيره ، ويرثه غير القاتل وإن بعد من ذوي الأسباب أو الأنساب .
ولو لم يوجد سوى القاتل كان الميراث لبيت المال .
ولو كان القتل غير ظلم كالقتل قصاصاً ، أو حدّاً ، أو دفعاً عن نفسه ، أو
جهاداً للباغي أو الكافر ، لم يمنع القاتل من الميراث .
6371 . الثاني : اختلف علماؤنا في القاتل خطأ ، فقال بعضهم : لا يرث
كالعمد ، ( 2 ) والرواية ( 3 ) به مقطوعة السند .
وقال آخرون : يرث مطلقاً ( 4 ) وهو الأشهر .
هامش
1 . السرائر : 3 / 269 .
2 . ذهب إليه ابن أبي عقيل ، حكاه عنه المصنّف في المختلف : 9 / 84 .
3 . الوسائل : 17 / 392 ، الباب 9 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 3 .
4 . وهو خيرة الشيخ في النهاية : 672 .