ولو كان معسراً ضمن حصّة الشّريك من الجنين دون حصّته من الجارية ،
فإن قلنا بسريان العتق إلى الجنين ، فعليه نصف دية الجنين ، يرثها وارثه .
ولو كان المُعْتِقُ غيرَ الضّارب وكان معسراً ، عُتق نصيبه من الجنين وأُمّه إن
قلنا بالسريان ، فعلى الضّارب الكفّارة ودية نصف الجنين الحرّ ونصيبه
هدر ، وإن كان موسراً ، قُوّم عليه نصيب شريكه من الجارية ، فإن قلنا ينعتق
النّصيب باللّفظ ، فعلى الضّارب دية الجنين الحرّ ، وإن قلنا بالأداء فكالمعسر .
ولو ضرب بطن أمته ثمّ أعتقها ، ثمّ ألْقَتْ جنيناً ميّتاً لم يضمنه .
ولو كانت مشتركةً بين اثنين فضرباها ثمّ أعتقاها معاً ، فوضعت جنيناً ميّتاً ،
فعلى كلّ واحد نصف عُشر قيمة أُمّه ( 1 ) لشريكه ، لأنّ كلّ واحد منهما جنى على
الجنين ونصفه له ، فسقط عنه ضمانه ، ولزمه ضمان نصفه لشريكه .
7308 . التّاسع عشر : لو ادّعت الحرّةُ على إنسان أنّه ضربها فأسقَطَتْ فالقولُ
قولُهُ مع اليمين ، ولو أقرّ بالضّرب أو قامت به بيّنة ، وأنكر الإسقاط ، فالقولُ قولُه
مع يمينه على نفي العلم .
وإن ثبت الضّرب والإسقاط ، وادّعى أنّ الإسقاط من غير الضّرب ، فإن
حصل [ الإسقاط ] عقيب الضّرب ، أُسند إليه وإلاّ فلا .
فإن ادّعى أنّها شربت دواءً أو ضربها غيرُهُ فألقَتْه ، فالقولُ قولُها مع اليمين .
وإن أسقطت بعد الضّرب بأيّام فإن بقيت متألمةً [ إلى حين الإسقاط ]
فالقولُ قولُها مع اليمين ، وإلا فالقولُ قولُهُ مع يمينه .
هامش
1 . في « أ » : « أمة » ولعلّه مصحّف .