7305 . السّادس عشر : العاقلة تضمن ديةَ الجنين عن الجاني إن كان قتله خطأ
مباشرةً في ثلاث سنين ، فإن ادّعى الوليّ حياةَ الجنين ، وصدّقه الجاني ، ضمنت
العاقلةُ ديةَ جنين ميّت ، وضمن المقرّ ما زاد ، ولو أنكر وأقاما بيّنةً ، قدّم قولُ بيّنة
الولىّ لأنّها تشهد بزيادة .
7306 . السّابع عشر : لو ضربها فألقَتْه ، فمات عند سقوطه ، فالضّارب قاتلٌ
يقتل إن كان عمداً ، ويضمن الديّة في ماله إن كان شبيه عمد ، والعاقلة إن كان
خطأ ، وكذا لو بقي مريضاً حتّى مات ، أو وقع صحيحاً وكان [ ممّن ] لا يعيش
مثله ، وتجب عليه الكفّارة في جميع ذلك .
7307 . الثّامن عشر : لو وطئها مسلمٌ وذمّي للشبهة في طهر واحد ، فسقط
بالجناية ، أُقرع بين الواطئين ، وتجب دية جنين من يلحق به بالقرعة .
ولو ضرب ذمّيةً فألقَتْ جنيناً ، فادّعى ورثته أنّه من مسلم حملت به من
وطء شبهة ، فاعترف الجاني ، لزمته ديةُ جنين المسلم ، وإن أنكر فالقولُ قولُه مع
اليمين ، وفي الخطأ القولُ قولُ العاقلة ، فإن صدّق الجاني الورثة ، حُكم عليه لا
على العاقلة .
ولو كانت الأمة بين شريكين ، وحملت بمملوك فضربها أحدهما فألْقَتْه ،
ضمن لشريكه ( 1 ) نصف عشر قيمة أُمّه ، ويسقط ضمان نصيبه ، وإن أعتقها
الضّارب بعد ضربها ، عُتِق نصيبه منها ومن ولدها ، وعليه نصف قيمة الأمة
ونصف قيمة الجنين ، ولا يجب عليه ضمان ما أعتقه ، لأنّه حين الجناية لم
يكن مضموناً .
هامش
1 . في « ب » : بشريكه .