وإن ماتَتْ قبله ، ثمّ ألقته ميّتاً ، لم يرث أحدهما صاحبه .
وإن خرج حيّاً ثمّ ماتت قبله ثمّ مات ، أو ماتت ثمّ خرج حيّاً ثمّ مات ،
ورثها ، ثمّ ترثه ورثته .
ولو اختلف ورّاثهما في أقدمها موتاً ، لم يورث أحدهما من الآخر .
7302 . الثّالث عشر : لو أَلْقَتْ جنيناً ميّتاً ، ثمّ آخر حيّاً ، ففي الأوّل مائةٌ وفي
الثاني ديةُ النّفس .
7303 . الرابع عشر : تعتبر قيمةُ الأمة المجهضة ، عند الجناية ، لا وقت الإلقاء .
7304 . الخامس عشر : لو ضرب ذمّية حاملا فأسلمَتْ وأَلقَتْهُ ، لزمته ديةُ جنين
مسلم ، لأنّها وقعت مضمونةً ، والاعتبار بحال الاستقرار .
ولو كانت حربيّةً فأسلمت ، ثمّ ألْقَتْهُ ( 1 ) فلا ضمان .
ولو كانت أمةً فأُعتقت ثمّ ألْقَتْهُ ، قال الشيخ : للمولى أقلّ الأمرين من عُشر
القيمة وقت الجناية أو الدية لأنّ العشر إن كان أقلّ ، فالزّيادة بالحرّيّة ، فلا
يستحقها المولى فيكون لوارث الجنين ، وإن كانت ديةُ الجنين أقلّ ، كان له الديّة ،
لأنّ حقّه نقص بالعتق . ( 2 )
وهو بناء على الغرّة ، أو على أن يكون جنين الأمة يجوز أن يزيد على
جنين الحرّة ( 3 ) والأقربُ أنّ له عُشر قيمة أُمّه ( 4 ) وقت الجناية .
هامش
1 . في « أ » : ألْقَتْ .
2 . المبسوط : 7 / 198 .
3 . لاحظ في توضيح العبارة المسالك : 15 / 485 - 486 .
4 . في « أ » : « أمته » وهو مصحّف . ولاحظ الشرائع : 4 / 283 .