7309 . العشرون : في قطع رأس الميّت الحرّ المُسلم مائةُ دينار ، وفي قطع
جوارحه بحساب ديته ، وكذا في شجاجه وجراحه ، ولا يورث عنه بل يتصدّق
بها عنه ، أو يحجّ عنه ، أو يصرف في غيرهما من وجوه البرّ وقال المرتضى : لبيت
المال . ( 1 )
الفصل الرّابع : في الجناية على الحيوان
وفيه خمسة مباحث :
7310 . الأوّل : من أتلف حيواناً مأكولَ اللّحم ، كالإبل ، والبقر ، والغنم ، على غيره
بالذّكاة ، فعليه الأرش بين كونه حيّاً ومذكّى ، واختار الشيخان ( 2 ) دفعه إلى الجاني
وإلزامه بقيمته للمالك ، لإتلافه أتمّ منافعه .
أمّا لو أتلفه بغير الذّكاة ، فإنّه يجب عليه قيمته للمالك يوم إتلافه ، ويسقط
من قيمته ما بقي منه ممّا ينتفع به كالشّعر والصّوف والوبر والرّيش ، إذا دفعه ،
إلى المالك .
ولو قطع بعضَ أعضائه ، أو كسر شيئاً من عظامه ، أو جرحه ، وجب عليه
الأرش إن كانت حياتُهُ مستقرَّةً وإلاّ فالقيمة .
7311 . الثّاني : لو أتلف غير مأكول اللّحم ممّا تقع عليه الذكاة كالأسد
هامش
1 . الانتصار : 542 ، المسألة 301 .
2 . المقنعة : 769 ، النهاية : 780 .