والنّمر والفهد ، فعليه الأرش ، وإن كان لا بالذّكاة ، فعليه قيمته يوم الإتلاف .
ولو كسر شيئاً من عظامه ، أو جرحه ، أو قطع منه شيئاً ، ضمن أرشه .
ولو تلف عقيب ذلك بالجناية ، ضمن القيمة .
7312 . الثّالث : لو أتلف كلب الصّيد ، فعليه أربعون درهماً ( 1 ) والشّيخ
خصّه بالسّلوقي . ( 2 ) وهو منسوب إلى قرية باليمن يقال لها : السلوقي .
وفي كلب الغنم كبشٌ وقيل : عشرون درهماً ( 3 ) وهي رواية ابن فضّال عن
بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) وهي أشهر ، والأُولى أصحّ طريقاً .
وفي كلب الحائط عشرون درهماً ، وفي كلب الزّرع قفيز من بُرٍّ .
ولا قيمة لغير ذلك من الكلاب وغيرها ، ولا يضمن قاتلُها شيئاً .
أمّا ما يملكه الذمّي كالخنزير ، فإنّه يضمن قاتله بقيمته عند مستحلّيه
بشرط الاستتار وفي أطرافه الأرش .
ولو أتلف خمراً لذمّي مستتراً [ أ ] وآلة اللّهو كذلك ، ضمنها المتلف ، وإن
كان مسلماً ، ولو أظهرها فلا ضمان .
ولو كان ذلك لمسلم ، فلا ضمان على المتلف وإن كان كافراً .
7313 . الرابع : دية الكلاب مقدّرة على القاتل ، أمّا الغاصب فإنّه يضمن
هامش
1 . في « أ » : لو أتلف كلب الصيد فقتله فعليه أربعون درهماً .
2 . النهاية : 780 .
3 . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 780 ، والمفيد في المقنعة : 769 ، والحلّي في السرائر : 3 / 421 .
4 . الوسائل : 19 / 167 ، الباب 19 من أبواب ديات النّفس ، الحديث 4 .