ولو ألقَت العضو ، ثمّ الجنين ميّتاً ، دخلت ديةُ العضو في دية الجنين ،
فتلزمه مائة دينار ، ولو ألقَتهُ حيّاً فمات لزمته ديةُ النّفس كملا ، ودخلت ديةُ
العضو فيها .
ولو بقي حيّاً مستقرّ الحياة ، ضمن دية اليد خاصّةً .
ولو تأخّر وقوعه ( 1 ) فإن شهد أهلُ الخبرة أنّها يد حيّ ، فنصف الديّة ،
والأقربُ وجوبُ نصف دية الأُنثى ، ثمّ إن وضعته اعتبر حاله ، وأكمل إن كان
ذكراً ، وإن ماتت هي قبل وضعه ومات لزمته ديةُ الأُم وإتمامُ دية
الجنين المجهول .
وإن شهدوا أنّها يد ميّت ، أو اشتبه فخمسون .
7300 . الحادي عشر : إنّما تجب ديةُ الجنين إذا سقط من الضّربة ، ويعلم بأن
يسقط عقيب الضّرب ، أو تبقى متألّمة إلى أن يسقط على ما قلناه ، ولو ضرب مَن
في جوفها حركةٌ أو انتفاخ ، فسكنت الحركة ، لم يضمن الجنين ، لعدم العلم به ،
فإذا أَلْقَتْهُ ميّتاً ضمنه ، سواء أَلْقَتْهُ في حياتها أو بعد موتها .
ولو ظهر بعضه من بطن أُمّه وجبت ديته ، ولو ألقَتْ ما يشتبهُ أن يكون
علقةً أو دمَ فساد أو ما يشتبه أن يكون مضغةً أو غيرها ، لم تجب دية العلقة
ولا المضغة .
7301 . الثاني عشر : إذا ألقت جنيناً ميّتاً ، ( 2 ) ثمّ ماتت ، ورثت نصيبها من ديته ثمّ
ترثها ورثته ( 3 ) ، وإن أسقطته حيّاً ثم مات قبلها فكذلك .
هامش
1 . وعبارة المحقق في الشرائع هكذا « ولو تأخّر سقوطه » شرائع الإسلام : 4 / 284 .
2 . كذا في « ب » ولكن في « أ » : إذا ألقت ما يشتبه جنيناً ميّتاً .
3 . في « أ » : ورثتها .