بالقيمة السوقيّة إن زادت عن المقدّر لو تلفت في يده وإن نقصت ، فالوجه الضّمانُ
بالمقدّر .
7314 . الخامس : لا دية لجنين الدّابّة مقدّرة ، بل أرش ما نقص من أُمّها ،
فتقوّم حاملا ، ويلزم الجاني بالتّفاوت ، وفي رواية : يلزمه عشر قيمة الأُمّ . ( 1 )
والمعتمدُ الأوّل .
في كفّارة القتل
الفصل الخامس : في الكفّارة بالقتل
وفيه ثمان مباحث :
7315 . الأوّل : القتل إن كان عمداً ، وجبت كفّارة الجمع ، وهي عتق رقبة ، وإطعام
ستّين مسكيناً ، وصيام شهرين متتابعين .
وإن كان خطأ ، وجبت المرتّبة ، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين
متتابعين ، فإن لم يتمكّن فإطعام ستّين مسكيناً ، وكذا في قتل شبيه العمد .
7316 . الثّاني : إنّما تجب المرتّبةُ في الخطأ مع مباشرة القتل لامع التّسبيب فلو
طرح حجراً ، أو حفر بئراً ، أو نصب سكّيناً في غير ملكه ، فعثر به عاثرٌ فهلك ،
وجبت الديّة دون الكفّارة .
هامش
1 . الوسائل : 19 / 166 ، الباب 18 من أبواب ديات النّفس ، الحديث 2 ، وادّعى ابن إدريس في
السرائر الإجماع على مضمون الرواية وتواتر الأخبار ، واعترضه صاحب الجواهر بقوله : « وإن
كنت لم أتحقّق شيئاً منهما » ثمّ استحسن في الجواهر ما اختاره المصنّف ( قدس سره ) لاحظ
الجواهر : 43 / 392 ، والسرائر : 3 / 419 - 420 .