وقيل بالقرعة ( 1 ) وليس بجيّد ، لأنّها تثبت مع الإشكال ، ولا إشكال
مع النّقل .
7296 . السّابع : لو أفزع مجامعاً فعزل ، فعليه دية ضياع النّطفة عشرة دنانير .
ولو عزل المجامع عن الحرّة اختياراً بغير إذنها ، فعليه عشرة دنانير لها ،
وهل هو واجب أو مستحب ؟ فيه نظرٌ .
ولا شئ عليه لو عزل عن الأمة ، سواء كانت مملوكته أو زوجته ،
وإن كرهت .
7297 . الثّامن : لو شربت الحامل دواءً فألقَتْ جنيناً ، أو ألقَتْهُ بفعل غير ذلك
مباشرةً أو تسبيباً ، فعليها ديةُ ما ألْقَتْهُ لورثته غيرها .
ولو أفزعها مُفزعٌ فألقَتهُ ، فالديّة على المفزع .
7298 . التّاسع : يرث ديةَ الجنين وارثُ المال ، الأقرب فالأقرب عن الجنين
كأنّه سقط حيّاً ، ولو كان الجاني أباه أو أُمَّهُ لم يرثا من الديّة شيئاً ، وكانت الديّةُ
لغيرهما وإن بعد .
7299 . العاشر : دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته ، فلو ضربها فألقَتْ
عضواً كاليد ، فإن ماتت لزمته ديتها ودية الجنين ، وإلاّ فدية اليد خمسون .
ولو ألقَتْ أربع أيد فديةُ جنين واحد ، لاحتمال أن يكون [ ذلك ] لو أحد ( 2 )
وإن بعد ، وكذا لو ألقَتْ رأسين .
هامش
1 . ذهب إليه الحلّي في السرائر : 3 / 417 .
2 . بأن يكون بعضها أُصليّة وبعضها زائدة .