والمشهور توزيع الديّة على مراتب التنقّل ( 1 ) ففي النّطفة بعد استقرارها
في الرّحم عشرون ديناراً وإن كان بعد إلقائها فيه بلا فصل ، وفي العلقة أربعون ،
وفي المضغة ستّون ، وفي العظم ثمانون ، وفيه بعد الكمال مائة دينار حتّى
يستهلّ ( 2 ) فإذا استهلّ فالديّةُ كاملة .
قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : وفيما بين ذلك بحسابه . ( 3 )
قال ابن إدريس : معناه انّ النّطفة تمكث في الرّحم عشرون يوماً ، ففيها
بعد وضعها في الرّحم إلى عشرين يوماً عشرون ديناراً ، ثمّ بعد عشرين
يوماً لكلّ يوم دينار إلى أربعين يوماً ، وهي دية العلقة وهكذا ( 4 ) والروايات
لا تساعده على ذلك ، فإنّ الروايات دلّت على أنّ بين كلّ مرتبة وأُخرى
أربعين يوماً .
7294 . الخامس : يتعلق بوضع كلّ واحد من العلقة والمضغة والعظم والجنين
انقضاء العدّة وصيرورة الأمة أُمّ ولد ، لفائدة التسلّط على بطلان التّصرفات
السّابقة ، وهل تصير بوضع النطفة أُمّ ولد ؟ قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : في النهاية : نعم . ( 5 )
وفيه بُعْدٌ .
7295 . السّادس : لو قتل المرأة فمات الجنين معها بعد العلم بحياته ، فدية
للمرأة ونصف دية الذكر ونصف دية الأُنثى عن الجنين ، فيلزمه ألف دينار
ومائتان وخمسون ديناراً ، عن الأُمّ خمسمائة ومن الجنين سبعمائة وخمسون .
هامش
1 . في « أ » : مراتب النّقل .
2 . في « ب » : حتّى استهلّ .
3 . النهاية : 778 .
4 . السرائر : 3 / 416 .
5 . النهاية : 546 ، باب أمّهات الأولاد .