ما بين الهاشمة والمنقّلة خمسةٌ أيضاً ، وعلى الرّابع تمام دية المأمومة ثمانية
عشر بعيراً .
7280 . الحادي عشر : لو جرح في عضو ثم أجاف ، لزمته ديةُ الجرح ودية
الجائفة مثل أن يشقّ الكتف حتّى يحاذي الجنب ، ثمّ يجيفه وتتحقّق الجائفة
بالوصول إلى الجوف ولو بغرز إبرة .
ولو خرق شدقَهُ فوصل إلى باطن الفم ، فليس بجائفة ، لأنّ داخل الفم
كالظاهر ، وكذا لو طعنه في وجنته فكسر العظم ووصل إلى فيه .
ولو جرحه في ذكره فوصل إلى مجرى البول من الذّكر فليس بجائفة .
7281 . الثّاني عشر : لو أجافه جائفتين بينهما حاجزٌ ، فعليه ثلثا الديّة ، ولو خرق
الجاني [ ما ] بينهما أو سرى إلى الحاجز فهما واحدةٌ ، ولو خرق أجنبيّ [ ما ] بينهما
أو المجنيّ عليه ، وجب على الأوّل ديتان وعلى الثّاني ديةٌ أُخرى ، ولا شئ في
فعل المجنيّ عليه .
ولو أجافه [ رجل ] فأوسعها آخرٌ ، فعلى كلّ واحد دية جائفة ، وإن وسّعها
الثّاني ظاهراً أو باطناً ، فعليه الحكومة .
ولو أدخل السّكين وأخرجها من غير جرح ، عزّر ولا شئ عليه .
ولو خاطها ففتقها الثّاني قبل أن تلتئم ولم يحصل بالفتق جنايةٌ ، قال
الشيخ : يُعزّر ولا أرش ( 1 ) والأقربُ الأرش ، لما فيه من الألم وعليه أرش الخيوط
وأُجرة الخياطة .
هامش
1 . المبسوط : 7 / 124 .