ولو وصل بينهما غيره ، وجب على الأوّل ديتان ، وعلى الثّاني ثالثةٌ ، ولو
وصلهما المجنيّ عليه ، فعلى الأوّل ديتان ، ولا شئ فيما فعله المجنيّ عليه .
فإن ادّعى الجاني أنّه شق بينهما ، وأنكر المجنيّ عليه ، فالقول قول المجنيّ
عليه ، لأنّ الدّيتين ثبتتا ، ولم يثبت المسقط ، وكذا لو قطع يديه ورجليه ثمّ مات
بعد مدّة يمكن فيها الاندمال واختلف الجاني والوليّ قدَّم قولُ الوليّ مع يمينه .
7273 . الرّابع : يجب أرش الموضحة في الصّغيرة والكبيرة ، والبارزة
والمستورة بالشّعر ، فإنّ الموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة .
ولو شجّهُ واحدة ، واختلفت مقاديرها ، أخذ دية الأبلغ ، لأنّها لو كانت
كذلك كلّها لم تزد على دية الموضحة .
ولو شجّهُ شجّةً بعضها موضحة وبعضها دونها ، لم يلزمه أكثر من
دية الموضحة .
7274 . الخامس : لو شجّه في عضوين ، فلكلّ عضو ديةٌ على انفراده ولو
اتّحدت الضّربة .
ولو شجّه في رأسه وجبهته ، فالأقربُ أنّها واحدةٌ لأنّهما ( 1 ) عضوٌ واحد .
ولو أوضحه في رأسه من أوّله إلى آخره ، ثم جرّ السّكين إلى قفاه ، وجب
في الموضحة أرشها ، والحكومة في جرح القفا .
7275 . السّادس : لو جرحه موضحتين ثمّ برأت إحداهما ثمّ زال الحاجز بفعل
الجاني أو بالسّراية ، فعليه أرش موضحتين ، وكذا لو أوضحه ثمّ جرحه موضحةً
هامش
1 . في « أ » : أنّهما .