ولو فعل ذلك بعد التحامها فعليه أرش الجائفة وثمن الخيوط .
وإن التحم بعضها ففتقه فعليه أرش جائفة ، وإن فتق غير الملتحم فعليه
أرشه لا دية الجائفة .
ولو فتق بعض ما التحم في الظّاهر دون الباطن ، أو بالعكس ، فالحكومةُ .
ولو طعنه في جوفه فخرج من ظهره ، قال في المبسوط : هما جائفةٌ
واحدةٌ ( 1 ) وفي الخلاف اثنتان . ( 2 ) وهو أقوى .
7282 . الثّالث عشر : قيل - في النافذة في شئ من أطراف الرّجل - : مائة
دينار ( 3 ) .
وفي كتاب ظريف : في الخدّ إذا كانت فيه نافذةٌ يرى منها جوفُ
الضم ، فديتها مائة دينار ، فإن دووي فبرأ والتأم وبه أثر بيّن وشين
فاحش ( 4 ) فديته خمسون ديناراً ، فإن كانت نافذة في الخدّين كليهما ،
فديتها مائة دينار ، وذلك نصف دية الّتي يرى منها الفم ، فإن كانت رمية
بنصل يثبت في العظم حتّى ينفذ إلى الحنك ، فديتها مائة وخمسون ديناراً جعل
منها خمسون ديناراً لموضحتها ، فإن كانت ثاقبةً ولم تنفذ ( فيها ) ( 5 ) فديتها
مائة دينار . ( 6 )
هامش
1 . المبسوط : 7 / 125 .
2 . الخلاف : 5 / 232 ، المسألة 15 من كتاب الدّيّات .
3 . نسب الشهيد في المسالك هذا القول إلى الشيخ وأتباعه لاحظ مسالك الأفهام : 15 / 464 ،
وقال في مفتاح الكرامة : 10 / 489 « لم نجد ذلك للشيخ ، نعم هو قول ظريف في كتابه » . لاحظ
الوسائل : 19 / 290 - 291 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث 3 .
4 . في المصدر : وشتر فاحش .
5 . ما بين القوسين يوجد في المصدر .
6 . الوسائل : 19 / 222 - 223 ، الباب 6 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 .