متّصلةً بالأُولى قبل اندمالها وجبت دية موضحة واحدة ، أمّا لو اندملت الأُولى
وجبت ديتان .
ولو أوضحه موضحتين ، ثمّ قطع اللّحم الّذي بينهما في الباطن ،
وترك الجلد الّذي فوقها ، احتمل تعدّد الأرش ، لانفصالهما ظاهراً ، وعدمُهُ
لاتّصالهما باطناً .
ولو جرحه جرحاً واحداً ، ثمّ أوضحه في طرفيه وما بينهما دون
الموضحة ، ففيه أرش موضحتين ، لأنّ ما بينهما ليس بموضحة .
7276 . السّابع : يعني بالبعير في الحارصة عُشْر عُشْر الديّة ، وكذا بالبعيرين في
الدّامية خُمس العشر وكذا فيما عداهما .
7277 . الثّامن : لو وسّع إنسانٌ موضحةَ غيره ظاهراً وباطناً ، فعلى كلّ واحد ديةُ
موضحة ، ولو وسّعها الجاني لم يجب عليه أكثر من واحدة .
ولو أوضحه موضحةً ( 1 ) بعضها عمدٌ وبعضها خطأ ، أو بعضها قصاص
وبعضها عدوان ، ففي تعدّدهما احتمالٌ أقربُهُ التعدّد .
7278 . التّاسع : حكم الهشم يتعلّق في الهاشمة بالكسر وإن لم يكن جرحٌ ،
هامش
1 . أشار المصنّف في كلامه هذا إلى صورتين :
تارةً يكون الفاعلُ متعدّداً كما إذا وسّع إنسانٌ موضحةَ غيره ، وإليه أشار المصنّف في صدر
المسألة . وأُخرى يكون الفاعل واحداً والعمل واحداً لكن يختلف حكمه ، كأن أوضح موضحةً
واحدةً هو في بعضها مخطئ وفي بعضها متعمّدٌ ، أو أوضح موضحةً ، هو في بعضها مقتصٌ
وفي بعضها متعمّدٌ فهل يحسب العمل الواحد صورة ، عملين في الواقع أو لا ؟ واستغرب
المصنّف التعدّد .