7283 . الرابع عشر : في احمرار الوجه بالجناية من لطمة أو شبهها دينار
ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير ، وفي اسوداده ستّة دنانير ، وهي رواية
إسحاق بن عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) . ( 1 )
وقيل : ثلاثة دنانير . ( 2 ) والأوّل أقربُ .
ديةُ هذه الجنايات الثّلاث في البدن على النّصف ، ولو لطمه في وجهه ولم
يؤثّر فلا ضمان .
7284 . الخامس عشر : دية الشّجاح في الرأس والوجه سواء ، وفي البدن مثلها
بنسبة دية العضو الّذي يتّفق فيه من دية الرّأس ، ففي حارصة اليد خمسةُ دنانير ،
وعلى هذا .
وكلّ عضو ديتُهُ مقدّرةٌ ، ففي شلله ثلثاً ديته ، وفي قطعه بعد الشّلل الثّلث ،
ولو كان غير مقدّر ، فالحكومة .
7285 . السّادس عشر : المرأة والرّجل يتساويان في ديات الأعضاء والجراح
والقصاص إلى أن يبلغ ثلث دية الرّجل فإذا بلغت الثّلث نقصت المرأة إلى
النّصف ، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة ، ويقتصّ لها منه من غير ردٍّ إلى أن يبلغ
الثّلث ، ثمّ لا يقتصّ لها إلاّ مع الردّ .
7286 . السّابع عشر : كلّ ما فيه ديةُ الرّجل من الأعضاء والجراح ، فيه من
هامش
1 . الوسائل : 19 / 295 - 296 ، الباب 4 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث 1 .
2 . القائل السيّد المرتضى في الانتصار : 549 ، المسألة 309 من كتاب الحدود . وهو خيرة ابن
زهرة في غنية النّزوع قسم الفروع : 420 .