ولو أذهب السّمع فتعطّل النّطق فديتان .
وإذا قُطعت الأُذنان فذهب السّمع فديتان .
ولو ادّعى نقصان سمعه من أُذنيه معاً ، اعتبر بضرب الجرس من أربع
جهاته ، فإن تساوت المسافات صدق ، وإلاّ كذب ، فإذا تساوت قيست إلى من هو
في مثل سنّه بقرب المسافة وبُعْدها ، وأُخِذ بالنّسبة .
ولو ادّعى نقصان سمع إحداهما قيس إلى الأُخرى بأن تسدّ النّاقصة
وتُطلق الصّحيحة ، ثمّ يصاح به حتّى يقول : لا أسمع ، ثمّ يعاد عليه ثانياً من الجهة
الأُخرى ، فإن تساوت المسافتان صدّق ، ثمّ يفعل به كذلك في الجهات الأربع ،
فإن تساوت المسافات صدّق ، وسُدّت الصّحيحة وأُطلقت النّاقصة ، ويعتبر
بالصّوت حتّى يقول : لا أسمع ، ثمّ تكرّر عليه الاعتبار من جهاته الأربع ، فإن
تساوت المسافات صدّق ، ثم تمسح مسافة الصّحيحة والناقصة ، ويلزم [ من ]
الديّة بحساب التّفاوت .
ولا يقاس السمع في يوم ريح ، بل يتوقّع سكون الهواء في
المواضع المعتدلة .
7260 . الثالث : في الإبصار الديّةُ كاملةً مع إبطاله وبقاء الحدقة ، ويستوي فيه
الأعمش والأخفش ، ومن في حدقته بياضٌ لا يمنع أصل البصر .
وفي ضوء إحدى العينين النّصف ولو جنى على رأسه جنايةً ، فداواها
فذهب البصر بالمداواة ، فعليه ديته ، لأنّه ذهب بسبب فعله .
ولو ادّعى ذهاب البصر وشهد به شاهدان من أهل الخبرة ، أو
تحرير الأحكام — صفحة 609
مساهمون: العلامة الحلي
ص٦٠٩