ومن ضرب امرأةً مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضُها ، انتظر بها
سنة ، فإن رجع طمثها ، فالحكومة ، وإن لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها .
الطّرف الثّاني : في إبطال المنافع
وفيه اثنا عشر بحثاً :
7258 . الأوّل : في العقل الديّة كاملةً ، وفي نقصه الأرش بحسب ما يراه الحاكم ،
إذا لا تقدير للنّقصان فيه .
وفي المبسوط يقدّر بالزّمان ، فإن جنّ يوماً وأفاق يوماً ، فالذّاهب النّصف ،
فإن جنّ يوماً وأفاق يومين ، فالذّاهب الثلث ، وعلى هذا . ( 1 )
ولا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه ، لعدم العلم بمحلّه .
ولو شجّه فذهب عقله ، فديتان وإن كان بضربة واحدة .
وفي رواية : ولو ضربه على رأسه فذهب عقله ، انتظر به سنة ، فإن مات
فيها فالديّة ، وكذا إن مضت ولم يعد عقله . ( 2 )
ولو قطع يديه ( 3 ) فزال عقله فديتان ، وإن زال عقله ( 4 ) وأُخذت الديّة ثمّ
عاد لم ترتجع الديّة لأنّه هبةٌ من الله تعالى مجدّدةٌ .
هامش
1 . المبسوط : 7 / 126 .
2 . لاحظ الوسائل : 19 / 281 ، الباب 7 من أبواب ديات المنافع ، الحديث 1 ومضمون الرواية لا
يوافق ما في المتن ، فلاحظ .
3 . في « أ » : يده .
4 . في « ب » : وإذا زال عقله .