فإن انكشفت اللّثةُ عن بعض السّنّ ، فالديّة في قدر الظّاهر عادة دون ما
انكشف على خلاف العادة .
وإن اختلفا في قدر الظّاهر ، اعتبر ذلك بأخواتها ، فإن لم يكن لها شئ
يعتبر به ، ولم يعرفه أهلُ الخبرة ، فالقولُ قولُ الجاني مع يمينه .
ولو اختلف المجني عليه والجاني الثّاني فقال الجاني : قَطَعَ الأوَّلُ نصفَها ،
وقال المجنيّ عليه قَطَعَ رُبْعَها فالقولُ قولُ المجنيّ عليه ، لأنّ الأصل
سلامة السّنّ .
7255 . الثّامن والعشرون : في كلّ ضلع خالط القلب إذا كسر خمسة وعشرون
ديناراً ، وفي كلّ ضلع يلي العضدين إذا كسر عشرة دنانير .
7256 . التّاسع والعشرون : في كسر عظم من عضو خُمس دية ذلك العضو فإن
صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته رُبع
دية كسره .
وفي رضّه ثلثُ دية ذلك العضو ، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس
دية رضّه .
وفي فكّه من العضو بحيث يتعطّل العضوُ ثُلثا دية العضو ، فإن صلح على
غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه .
في دية المنافع
7257 . الثّلاثون : من داس بطنَ إنسان حتّى أحدث في ثيابه ، ديس بطنه حتّى
يُحدث في ثيابه ، أو يفتدي ذلك بثلث الديّة ، لرواية السّكوني ( 1 ) وفيه ضعفٌ .
هامش
1 . لاحظ الوسائل : 19 / 137 ، الباب 20 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 .