وروي : أنّه يحرق له حراق ، فإن دَمعت عيناه ونحّى أنفه ، فهو كاذبٌ ، وإلاّ
فهو صادقٌ . ( 1 )
ولو ادّعى النَقصَ حلف ، لعسر الامتحان ، وقضى له الحاكم بما يراه .
ولو أخذ ديةَ الشّمّ ثمّ عاد ، لم تعد الديّة .
ولو قطع الأنف ، فذهب الشمّ ، فديتان .
7262 . الخامس : في الذّوق الديّةُ لأنّه منفعةٌ واحدةٌ في الإنسان ، فيدخل تحت
عموم قولهم ( عليهم السلام ) كلّ ما في الإنسان منه واحدٌ ففيه الديّة . ( 2 )
ويجرّب بالأشياء المرّة المقزّة . ( 3 )
ويرجع فيه مع الاشتباه عقيب الجناية إلى دعوى المجنيّ عليه مع
الاستظهار بالأيمان ، ومع النقصان ، يقضي الحاكم بما يراه تقريباً .
7263 . السّادس : في الصوت الديّةُ ، فإن أبطل معه حركة اللّسان فديةٌ وثلثا دية
اللسان إن لحقه حكم الشلل .
7264 . السّابع : في المضغ الديّةُ إذا صَلُب مَغرس لحييه ( 4 ) فإن جنى على سنّه
فتعذّر المضغ به ، فكمال الأرش .
7265 . الثّامن : لو أُصيب فتعذّر عليه الإنزالُ حالة الجماع ، فالديّة ، وفي
هامش
1 . الوسائل : 19 / 279 ، الباب 4 من أبواب ديات المنافع ، الحديث 1 .
2 . لاحظ الوسائل : 19 / 217 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 12 .
3 . في مجمع البحرين : القزّ : إباء النّفس .
4 . في « أ » : لحيته .