حين الارتداد ، وتبين منه زوجتُهُ ، وتعتدّ عدّةَ الوفاة ، سواء قتل أو بقي .
وهل يتجدّد له ملك شئ كما لو استأجر ؟ فيه نظر . ولو فرض دخوله
انتقل إلى ورثته في ثاني الحال .
وإن كان عن غير فطرة استتيب فإن تاب ، وإلاّ قتل ، وأموالُهُ باقيةٌ عليه إلى
أن يُقتل أو يموت .
وتعتدّ زوجتُهُ من حين الارتداد مع الدخول عدّةَ الطلاق ، فإن رجع قَبْلَ
خروج العدّة فهو أملك بها ، وإن خرجت العدّة ولم يرجع ، بانت منه ، فإن مات
في العدّة ورثته لا بعدها .
وأمّا المرتدّة فلا تُقتل وإن كانت عن فطرة بل تُحبس وتُضرب أوقات
الصّلاة ، وأموالُها باقيةٌ عليها ، لا تقسّم إلاّ بعد موتها ، وينفسخ نكاحها من زوجها
قبل الدخول ، وبعده يقف على انقضاء العدّة .
6364 . السّادس : المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب ، فالإماميّ
يرث السنّي وبالعكس ، أمّا الغلاة والخوارج فلا يرثون مسلماً .
6365 . السابع : لو أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك الورثة إن
ساواهم في الدّرجة ، واختص بالمال أجمع دونهم إن كان أولى منهم ، ولو أسلم
بعد القسمة فلا شئ له .
ولو كان الوارث واحداً لا ميراث له لانتفاء مسمّى القسمة هنا ، ولو لم يكن
وارث سوى الإمام فأسلم ، فهو أولى من الإمام ( عليه السلام ) على رأي ، ( 1 ) ويمنع من
هامش
1 . ذهب إليه المحقق في الشرائع : 4 / 12 .