وإن كان غائباً حفظ له ( عليه السلام ) إلى حين ظهوره ( عليه السلام ) ، فإن لم يتمكّن من إيصاله
إليه ، قسّم في الفقراء والمساكين ، ولا يعطى سلطان الجور منه على حال إلاّ مع
التغلّب أو الخوف .
6358 . الخامس : يختصّ بالإمام ما يغنمه السّريّة بغير إذنه وما يتركه المشركون
فزعاً ويفارقونه من غير حرب .
أمّا ما يؤخذ صلحاً أو جزيةً ، فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم
لفقراء المسلمين .
وما يؤخذ سرقة من أهل الحرب في زمن الهدنة يعاد عليهم ، وإن لم يكن
هدنة فلآخذِهِ ، وعليه الخمس فيه .
ومن مات من أهل الحرب ولا وارث له ، فميراثه للإمام .
تحرير الأحكام — صفحة 54
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٤