الميراث إن كان قد نقل المال إلى بيت المال على رأي ، ( 1 ) ومطلقاً على رأي ( 2 ) .
ولو أسلم وقد قسّم بعضه شارك فيما لم يقسّم ، وفي مشاركته فيما قسّم
نظر ، وكذا لو أسلم بعد نقل بعض التركة إلى بيت المال على ما اختاره
بعض علمائنا .
ولو كان الوارث زوجاً أو زوجةً فأسلم الكافر ، أخذ ما فضل عن نصيب
الزوجيّة على إشكال ، إذ هو وارث واحد ، ويحتمل المشاركة مع الزوجة دون
الزوج ، وبالجملة الإشكال ينشأ من الرّد على الزّوجين وعدمه . ( 3 )
6366 . الثّامن : المرتدّ ترثه ورثتُهُ المسلمون ، ولا يصير مالُه فيئاً للمسلمين .
ولو ارتدّ الزوجان معاً لم يتوارثا ، ثمّ إن كان بعد الدّخول عن غير فطرة من
الرّجل وقف الفسخ على انقضاء عدّة الطلاق ، فإن خرجت ولم يرجعا انفسخ
النكاح ، وإن رجعا فيها فهو له أملك ، ولو رجع أحدهما انتظر الآخر فإن خرجت
العدّة قبل عوده فلا نكاح .
ولو كان قبل الدخول ، أو ارتداد الرّجل عن فطرة انفسخ النكاح في الحال .
6367 . التاسع : لو مات الكافر ولا وارث له ، فميراثه للإمام .
6368 . العاشر : يحكم بإسلام الطفل إن كان أحدُ أبويه مسلِماً في الأصل ، وكذا
لو تجدّد إسلامُهُ قبل بلوغ الطفل .
هامش
1 . وهو خيرة الشيخ في المبسوط : 4 / 79 .
2 . قال في الجواهر : والقائل الشيخ في ظاهر محكيّ النهاية وابن البراج في محكيّ المهذّب بل
قيل : انّه خيرة الآبي والنافع والجامع والتبصرة والمعالم . جواهر الكلام : 39 / 21 ، ولاحظ
النهاية : 663 ، والمهذّب : 2 / 157 .
3 . لاحظ لمزيد التوضيح في ذلك ، المسالك : 13 / 26 .