المقصد الرابع : في موانع الإرث
وفيه فصول
[ الفصل ] الأوّل : في الكفر
وفيه أحد عشر بحثاً :
6359 . الأوّل : موانع الإرث ثلاثة : الكفر ، والقتل ، والرّق .
فالكافر لا يرث المسلمَ سواء كان ذميّاً أو حربيّاً أو مرتدّاً ، وسواء كان
المسلمُ كافراً في الأصل أو لا ، وسواء قرب الكافر أو بعد ، وسواء خلّف المسلم
وارثاً غيرَهُ أو لا .
فلو مات مسلمٌ وخلّف ولداً كافراً وقريباً مسلماً وإن بعدت قرابتُهُ ، كان
ميراثُه للبعيد المسلم وان كان يقربه الكافر .
ولو لم يخلّف قريباً ، وخلّف مولى نعمة فميراثه لمولى النعمة . فإن لم
يكن ، فلضامن الجريرة ، فإن فُقد فللإمام ، ولا يرثه الولد الكافر .