ويرث المسلم الكافر أصليّاً كان أو مرتدّاً إجماعاً منّا .
6360 . الثاني : لو مات الكافر الأصليّ وله ورثة كفّار ، ولا مسلم فيهم ، فميراثه
لهم ، ولو كان له وارث مسلم وإن بعد كمولى النعمة أو ضامن الجريرة فميراثه
للضامن المسلم دون ورثته الكفّار .
ولو كان الكافر مرتدّاً وله وارث مسلم وإن بعد كضامن الجريرة فميراثه
للضامن ، ولا يرثه القريب الكافر ، ولو لم يكن له وارث مسلم ورثه الإمام ولا
شئ للكافر ، وفي رواية شاذّة يرثه وارثه الكافر كالأصلي . ( 1 )
6361 . الثالث : الكفّار يتوارثون مع عدم الوارث المسلم ، سواء اتّحد دينهم أو
اختلف ، فيرث اليهوديّ مثله ومن عداه كالنصرانيّ والمجوسيّ وعابد الوثن
والشمس وغيرهم وبالعكس ، ولا فرق بين أهل الذمّة وغيرهم في ذلك بل يرث
الحربيّ الذمّي وبالعكس ، سواء اتّحدت الدار أو اختلفت .
6362 . الرابع : المرتدّ لا يرث المسلم ويرث الكافر ، ولو ارتدّ متوارثان فمات
أحدهما لم يرثه الآخر بل تنتقل تركتُهُ إلى وارثه المسلم ، فإن لم يكن له وارث
مسلم فميراثه للإمام .
والزنديق - وهو الّذي يظهر الإسلام ويستسرّ ( 2 ) بالكفر ، وهو المنافق -
كالمرتدّ .
6363 . الخامس : المرتدّ إن كان عن فطرة لم تُقْبل توبتُهُ ، وتُقسّم تركتُهُ من
هامش
1 . الوسائل : 17 / 385 ، الباب 6 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 .
2 . في « أ » : ويستر .