يقدر ( 1 ) المشي عليها لطول الزائدة ، فإن قُطِعَت القصيرة بعد الطّويلة ، ففيها القود
أو ديةُ الأصليّة .
ولو جنى على الطّويلة فشلّت ففيها ثلث الديّة ، لأنّ الظّاهر أصالتها ، ولا
يمكن الصّبر لينظر هل يمشي على القصيرة أم لا .
فإن قطعها آخرُ بعد الشّلل ، ففيه ثلثُ دية الرّجل ، فإن لم يقدر على المشي
على القصيرة استقرّ الحكم ، وإن قدر ، ظهرت زيادةُ الطّويلة فيستردّ من
الديّة الفاضل .
ولو كان له قدمان في رجل واحدة ، وكانت إحداهما أطولَ من الأُخرى ،
وكان الطّويلُ مساوياً للرّجل الأُخرى ، فهو الأصلي ( 2 ) وإن كان زائداً عنها والآخر
مساوياً ، فالمساوي أصليٌّ .
والأعرج معروفٌ ، والأعسم قيل : الأعسر ، وقيل : مَن في رسغه ميلٌ عند
الكوع ، فلو قَطَعَ قاطع رِجْلَ الأعرج أو يد الأعسم ، ففي كلّ واحدة نصفُ الديّة ،
قال الشيخ : لظاهر الخبر ( 3 ) وقد روى في التّهذيب : عن محمّد بن أحمد بن
يحيى ، عن يوسف بن الحرث ، عن محمّد بن عبد الرّحمن العزرمي ، عن أبيه
عبد الرّحمن عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه جعل في الرّجلِ العرجاء ثلث ديتها ( 4 ) .
وهو جيّدٌ إن كان العرج شلا ، وفي الرِّجل الشلاّء ثلث دية الصّحيحة .
ولو ضرب رجليه فشلّتا فعليه ثلثا الديّة ، وفي إحداهما ثلثا ديتها ، وفي
رواية ، في شلل الرَّجلين الديّة ( 5 ) .
هامش
1 . في بعض النسخ : يتعذّر .
2 . في « ب » : فهو الأصل .
3 . المبسوط : 7 / 144 .
4 . التهذيب : 10 / 275 ، رقم الحديث 1074 .
5 . لاحظ الوسائل : 19 / 273 ، الباب 1 من أبواب ديات المنافع ، الحديث 1 .