إنّ في البيضة اليسرى ثلثي الديّة ، وفي اليمنى الثلث لأنّ الولد من البيضة
اليَسرى ( 1 ) قال المفيد ( رضي الله عنه ) : في كلّ واحد نصفُ الديّة ، قال : وقد قيل : إنّ في
اليسرى منهما ثلثي الديّة ، وفي اليمنى ثلثُ الديّة واعتلّ من قال ذلك بأنّ اليُسرى
من الأُنثيين يكون منها الولدُ وبفسادها يكون العقم ، قال : ولم أتحقّق ذلك برواية
صحّت عندي . ( 2 )
وفي أُدْرة ( 3 ) الخصيتين أربعمائة دينار ، فان فحج ( 4 ) فلم يقدر على
المشي أو مشى مشياً لا ينتفع به فثمانمائة دينار .
والأُدرةُ بضمّ الهمزة وسكون الدّال غير المعجم وفتح الرّاء غير المعجمة
انتفاخ الخصيتين .
ولو قطع الذّكر والأُنثيين معاً ، وجبت الدّيّتان ، سواء قطعهما قبل الذّكر
أو بعده .
7249 . الثّاني والعشرون : في الشّفرين ديةُ المرأة كملا ، وهما اللّحم المُحيط
في الفرج إحاطة الشّفتين بالفم ، وهما الإسكتان ، بكسر الهمزة .
وأهل اللّغة يقولون : إنّ الشفرين حاشية الإسكتين ، كما أنّ للعينين جفنين
ينطبقان عليهما ، وشُفرهما هي الحاشية الّتي تنبت فيهما أهداب العين ،
والإسكتان كالأجفان ، والشفران بضمّ الشّين كشُفري العين ، وفي كلّ واحد منهما
نصفُ الديّة .
هامش
1 . الوسائل : 19 / 213 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 .
2 . المقنعة : 755 .
3 . في مجمع البحرين : الأُدرة - وزان غرفة - : هي انتفاخ الخصية .
4 . الفَحَجُ : تباعد ما بين الرَّجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين . مجمع البحرين .