ويحمل على تعذّر المشي بالكلّية .
وفي شلل كلّ عضو صحيح ثلثا ديته ، وفي قطعه بعد الشّلل الثلثُ .
7246 . التاسع عشر : وفي ثديي المرأة ديتُها ، وفي كلّ واحد النّصف ، سواء
اليمين واليسار بالإجماع .
ولو جنى عليهما فانقطع لبنهما ، أو تعذّر نزولُهُ فالحكومة .
ولو قطعهما مع شئ من جلد الصّدر ، ففيهما ديتها وفي الزّائد حكومةٌ .
ولو أجاف مع ذلك الصّدر ، فعليه دية الثّدي وحكومةُ الجلد ،
وديةُ الجائفة .
ولو جنى عليهما فشلاّ ، قال الشيخ : فيهما الدية ( 1 ) والوجهُ ثلثا الديّة ، وفي
أحدهما ثلثا ديته . ولو استرخيا فالحكومة .
ولو لم يكن فيهما لبنُ في الحال إلاّ أنّ المرأة حملت ، وجاء وقت اللّبن ،
فلم يكن فيهما لبنٌ ، سُئل أهلُ الخبرة ، فان قالوا : إنّ ذلك للجناية وجبت
الحكومة ، وكذا إن قالوا : إنّه قد يكون للجناية وغيرها ، لأنّ انقطاع اللّبن وقت
العادة يستند ظاهراً إلى الجناية .
ووقتُ نزول اللبن في العادة للحامل لأربعين يوماً ، فإذا وَضَعَتْ فشرب
اللّبأ ( 2 ) لم يدرّ منها لبن حتّى يمضي ثلاث أو مدّة النّفاس ثمّ يدرّ لبنها .
هامش
1 . المبسوط : 7 / 148 .
2 . في مجمع البحرين : اللِّبأ مهموز وزان عنب : أوّل اللّبن عند الولادة .