فإن قطع الحَلَمتين ( 1 ) وهما اللّتان كهيئة الزرّ في رأس الثّدي يلتقمهما
الطّفلُ ، ففيهما الديّة .
أمّا حلمتا الرّجل فقال في المبسوط : إنّ فيهما الديّة ( 2 ) وكذا في
الخلاف ( 3 ) وقال ابن بابويه : في حملة ثدي الرّجل ثمن الديّة مائةٌ وخمسةٌ
وعشرون ديناراً ( 4 ) وكذا ذكره الشيخ في التّهذيب عن ظريف . ( 5 )
والأقربُ عندي ما قاله الشّيخ في المبسوط والخلاف ، للأحاديث الدّالة
على إيجاب الديّة فيما فيه اثنان . ( 6 )
7247 . العشرون : في الأليتين ( 7 ) الديّةُ ، وفي كلّ واحدة نصفُ الديّة ، سواء
اليسرى واليمنى ، وهما ما أشرف على الظّهر عن استواء الفخذين ، ويثبت فيهما
الديّة إذا أخذهما ( 8 ) إلى العظم الّذي تحتهما ، وفي ذهاب بعضهما بقدره ، فإن
جهل المقدار وجبت الحكومة .
7248 . الحادي والعشرون : في الخصيتين الديّةُ كاملةً إجماعاً ، وفي كلّ واحدة
النّصفُ ، وفي رواية عبد الله بن سنان الحسنة عن الصّادق ( عليه السلام ) :
هامش
1 . في مجمع البحرين : الحَلَمُ - بالتحريك - : القراد الضّخم ، الواحدة حَلَمَة ومنه قيل لرأس الثدي
حَلَمَة على التشبيه بقدرها .
2 . المبسوط : 7 / 148 .
3 . الخلاف : 5 / 257 ، المسألة 65 من كتاب الدّيّات .
4 . الفقيه : 4 / 65 ، رقم الحديث 194 ، وفيه « مائة دينار وخمسة وعشرون ديناراً » .
5 . التهذيب : 10 / 307 ، رقم الحديث 1148 .
6 . لاحظ الوسائل : 19 / 217 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 12 .
7 . في مجمع البحرين : الألية : ألية الشاة ولا تكسر الهمزة .
8 . النسخ هنا مشوّشة صحّحنا العبارة على المبسوط : 7 / 146 .