أكثر وعندنا أن جميع ذلك فيه مقدّرٌ ذكرناه في كتاب تهذيب الأحكام . ( 1 )
وهو يعطي أنّ الحكومة ليست مذهباً له ، وإنّما نقلها عن المخالف .
وقال المفيد ( رضي الله عنه ) : في اليدين إذا استوصلتا الديّةُ كاملةً ، وكذلك في الذّراع
والذّراعين والعضد والعضدين . ( 2 )
وهو يعطي أنّ في الذّراع منفرداً الديّةُ ، وكذا في العضد .
وقال أبو الصّلاح في السّاعدين الديّةُ وفي أحداهما نصف الديّة وفي
بعض ذلك بحسابه يُقاس ويُؤخذ ديةُ ما قطع بحساب دية السّاعد أو العضد . ( 3 )
وهو موافق للمفيد ( رضي الله عنه ) ويعضده ما دلّت الرّوايات عليه من أنّ كلّ ما في
الإنسان منه اثنان ، ففيه الديّة . ( 4 ) وعليه أعتمد .
أمّا لو قطع اليد من المرفق أو المنكب فدية اليد خاصّة ، ولو كان له كفّان
في ذراع ، أو يدان على عضد ، وإحداهما باطشةٌ دون الأُخرى ، أو إحداهُما أكثر
بطشاً ، أو في سمت الذّراع والأُخرى منحرفةٌ عنه أو إحداهما تامّةٌ والأُخرى
ناقصةٌ إصبعاً ، فالأُولى أصليّةٌ والأُخرى زائدةٌ فالأُولى يجب فيها نصفُ الديّة
والقصاصُ بقطعها عمداً وفي الأُخرى حكومةٌ .
وقال في المبسوط : في الزائدة ثلث دية اليد الأصليّة ( 5 ) فإن تساويا في
هامش
1 . المبسوط : 7 / 143 ، ولاحظ التهذيب : 10 / 301 - 303 .
2 . المقنعة : 755 .
3 . الكافي في الفقه : 398 .
4 . لاحظ الوسائل : 19 / 217 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 12 .
5 . المبسوط : 7 / 144 - 145 .