وعن سماعة قال : سألته إلى أن قال : والشّفتان العُلْيا والسُّفْلى سواءٌ
في الديّة . ( 1 )
وقال المفيد ( رضي الله عنه ) : في العليا ثلثُ الديّة ، وفي السّفلى الثّلثان ، لأنّ المنفعة بها
أكثر وبما ثبت عن آل محمد ( عليهم السلام ) . ( 2 )
وقال الشيخ ( رضي الله عنه ) في النهاية ( 3 ) وظريفٌ في كتابه ( 4 ) : في السفلى ستّمائة
دينار وفي العُليا أربعمائة ، لما رواه الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان
ابن تغلب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الشّفة السّفلى ستّة آلاف درهم وفي العُليا
أربعة آلاف ، لأنّ السّفلى تُمسك الماء . ( 5 )
وقال في المبسوط بقول المفيد ( رضي الله عنه ) ( 6 ) وفي أبي جميلة ضعفٌ . وقال ابن
بابويه ( رضي الله عنه ) : في العليا نصف الديّة . وفي السّفلى الثّلثان ( 7 ) وهو منقولٌ عن
ظريف ( 8 ) .
وأجود ما بلغنا من الأحاديث في هذا الباب ما أفتى به ابن أبي عقيل .
وفي قطع بعض الشّفة بنسبة مساحتها ، ولو جنى عليهما فتقلّصتا فلم
هامش
1 . الوسائل : 19 / 216 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 10 .
2 . المقنعة : 755 .
3 . النهاية : 766 .
4 . الموجود في رواية ظريف : ان دية الشفة العليا خمسمائة دينار ، والسفلى ستمائة وستّ
وستّون ديناراً وثلثا دينار ، فهو مفصّلٌ لا بالنحو المنقول في المتن ، نعم نقله عنه المحقّق في
الشرائع : 4 / 264 .
5 . الوسائل : 19 / 222 ، الباب 5 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .
6 . المبسوط : 7 / 133 .
7 . نقله عنه المحقّق في الشرائع : 4 / 264 وفي مفتاح الكرامة - كما في هامش الجواهر - : أنّ
المراد هو عليّ بن بابويه والد الصّدوق لا نفسه . لاحظ جواهر الكلام : 43 / 205 .
8 . لاحظ الوسائل : 19 / 221 - 222 ، الباب 5 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 .