تنطبقا على الأسنان ، قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : كان عليه الديّة ( 1 ) ويحتمل الأرش ولو
استرختا فثلثا الدية .
فإن قطعهما آخر بعد الشّلل فالثّلث ، فإن تقلّصتا بعض التقلّص فالحكومة .
فإن شقّ الشفتين حتّى بدت الأسنان ، وجب عليه ثلث الديّة فإن برأ
وصلح ، فخمس الديّة ، ولو كان ذلك في إحداهما كان فيه ثلث ديتها ، فإن برأت
فَخُمْسُ ديتها .
7242 . الخامس عشر : في اللّحيين معاً الديّةُ كاملةً ، وهما العظمان اللّذان
يقال لملتقيهما الذّقن ، ويثبت فيهما الأسنان السّفلى ويتّصل طرفُ كلّ واحد
منهما بالأُذن ، هذا إذا قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الصبيّ ، أو مَن لا أسنان
له ، فإن قُلِعا مع الأسنان فديتان .
وفي نقص المضغ بالجناية عليهما أو تصلّبهما الأرش .
وفي كلّ واحد منهما نصفُ الديّة .
7243 . السّادس عشر : في الحاجبين معاً نصفُ الديّة ، وفي كلّ واحد ربعُ الديّة
مائتان وخمسون ديناراً ، وادّعى ابن إدريس ( 2 ) عليه الإجماع ، وما أُصيب من
ذلك فبحسابه مساحةً .
وقال الشيخ ( رضي الله عنه ) : في المبسوط : فأمّا اللّحية وشعر الرّأس والحاجبين ، فإنّه
يجب فيها عندنا الديّة ( 3 ) وهو يشعر بوجوب الديّة فيهما ، والأصل ما ذكرناه ،
هامش
1 . المبسوط : 7 / 132 .
2 . السرائر : 3 / 378 .
3 . المبسوط : 7 / 153 .