أوّلا ، وإن كان الحديث الدّال على أنّ « كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيه الديّة »
يدلّ عليه . ( 1 )
7244 . السّابع عشر : في اليدين معاً الديّةُ كاملةً ، وفي كلّ واحدة النّصفُ سواء
اليمين والشّمال ، وحدّها المعصم ، وهو المفصل الّذي بين الكفّ والذّراع ، فلو
قُطِعَتْ مع الأصابع ، فديةٌ واحدةٌ خمسمائة دينار ، وإن قطعت الأصابعُ منفردةً ،
ففيها خمسمائة دينار .
ولو قطع كفّاً لا أصابع له فالحكومةُ ، سواء ذهبت الأصابع بجناية جان أو
من قِبَل الله تعالى .
ولو قطع مع اليد بعض الزّند ، ففي اليد خمسمائة دينار ، وفي
الزّائد حكومةٌ .
ولو قطع اليدَ ثمّ قطعَ بعضَ الزّند ( 2 ) فدية اليد خمسمائة دينار ، وفي الزّائد
حكومةٌ ، سواء كان القطعان من واحد أو اثنين .
ولو قطع اليد من المرفق أو من المنكب ، فالزائد على الكوع فيه حكومةٌ .
قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : اليد الّتي يجب نصف الديّة فيها ، هي الكفّ إلى الكوع ،
وهو أن يقطعها من المفصل الّذي بينها وبين الذّراع ، فإن قطع أكثر من ذلك كان
فيها ديةٌ وحكومةٌ بقدر ما يقطع ، فإن كان من نصف الذّراع ، أو المرفق ، أو
العضد ، أو المنكب ، ففي الزائد حكومةٌ وكلّما كانت الزّيادة أكثر كانت الحكومة
هامش
1 . لاحظ الوسائل : 19 / 217 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 12 .
2 . في « ب » : ثم قطع الزّند .