ولو قطع بعضَ الأُذن غير الشّحمة ، اعتبر بالمساحة من جميع الأُذن مع
الشّحمة ، سواء كان من أعلى أو من أسفل عدا الشّحمة ، أو من أوسط . ( 1 )
وفي استحشاف الأذن ، وهو شللها ، ثلثا دية الأُذن ، وفي قطعها بعد
الشلل الثّلث .
7241 . الرابع عشر : في الشفتين معاً الديةُ كاملةً إجماعاً ، وحدّ السُّفلى عرضاً
ما تجافى عن الأسنان واللّثّة ممّا ارتفع عن جلدة الذّقن ، وحدّ العُليا عرضاً ما
تجافى عن الأسنان واللّثة إلى اتّصاله بالمنخرين والحاجز ، وحدّهما في الطول
طولُ الفم إلى حاشية الشّدقين ، وليست حاشية الشّدقين منهما .
وسواء كانتا غليظتين ، أو دقيقتين ، أو مختلفتين ، وسواء كانتا طويلتين
أو قصيرتين .
واختلف علماؤنا في تقدير كلّ واحدة ، فقال ابن أبي عقيل ( رضي الله عنه ) : إنّهما
سواء ( 2 ) لرواية عبد الله بن سنان الحسنة عن الصّادق ( عليه السلام ) قال : ما كان في الجسد
منه اثنان ففيه نصف الديّة . ( 3 )
وعن هشام بن سالم قال : كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الديّة ، وفي
أحدهما نصفُ الدية . ( 4 )
وإن لم يسندها إلى الإمام إلاّ أنّ هشاماً ثقةٌ والظّاهر أنّه سمعها من
الإمام ( عليه السلام ) .
هامش
1 . في « أ » : أو من أوسطه .
2 . حكاه عنه المصنّف في المختلف : 9 / 379 ، وابن إدريس في السرائر : 3 / 383 .
3 . الوسائل : 19 / 213 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء : الحديث 1 .
4 . الوسائل : 19 / 217 ، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 12 .