وفي أحد المنخرين نصف الديّة ، وفي رواية غياث ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كلّ جانب من الانف ثلث دية الأنف . ( 1 )
وفي غياث ضعفٌ غير أنّ مضمونها : جيّدٌ ، لأنّ المارن يشتمل على ثلاثة
أشياء من جنس ، فتوزّعت الديّة عليها أثلاثاً .
وفي شلل الأنف ثلثا ديته ، فإن قطع بعد الشلل فالثلث .
فإن نفذت في الأنف نافذةٌ لا تنسدّ ، ففيها ثلث دية النفس فإن صلحت
فالخمس ، مائتا ديناراً ، ولو كانت النّافذة في أحد المنخرين إلى الحاجز ،
فالسّدس إن لم يبرأ ، فإن برأت فالعشر .
فإن قطع بعض الأنف ففيه بقدره من الديّة يُمسح ويؤخذ بالنّسبة ، فإن
قطع نصفَهُ فالنّصف ، وربَعهُ الرّبع وعلى هذا .
ولو قطع الأنف وما تحته من اللّحم ، ففي الأنف الديّةُ ، وفي
اللحم حكومةٌ .
ولو ضربه فاعوج أو تغيّر لونه فالحكومةُ ، ولو قطعه إلاّ جلدة وبقي مُعلّقاً
فلم يلتحم ، واحتيج إلى قطعه ، ففيه الديّة ، لأنّه قَطَع الجميع بعضَهُ بالمباشرة
والباقي بالتّسبيب ، وإن ردّه فالتحم ، ففيه الحكومة ، لأنّه لم يبن ، وإن أبانه فردّه
فالتحم ، فالديّة ، لأنّه لا يقرّ على هذا ، والإمام يجبره على الإزالة ، لأنّه نجس ( 2 ) .
7229 . الثاني : في اللّسان الديّة كاملةً إذا استؤصل قطعاً وكان صحيحاً ،
هامش
1 . الوسائل : 19 / 268 - 269 ، الباب 43 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 .
2 . مشكل بعد الالتحام وصيرورته جزءاً من بدن الحيّ .